الشيخ سيد سابق
562
فقه السنة
دية الشجاج الشجاج : هو الإصابات التي تقع بالرأس والوجه . وأنواعه عشرة . وهي كلها لا قصاص فيها ، إلا الموضحة إذا كانت عمدا ، لأنه لا يمكن مراعاة المماثلة فيها . والشجاج بيانه كما يأتي : 1 - الخارصة : وهي التي تشق الجلد قليلا . 2 - الباضعة : وهي التي تشق اللحم بعد الجلد . 3 - الدامية أو الدامغة : وهي التي تنزل الدم . 4 - المتلاحمة : وهي التي تغوص في اللحم . 5 - السمحاق : وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة . 6 - الموضحة : وهي التي تكشف عن العظم . 7 - الهاشمة : وهي التي تكسر العظم وتهشمه . 8 - المنقلة : وهي التي توضح وتهشم العظم حتى ينتقل منها العظام . 9 - المأمومة ، أو الآمة : وهي التي تصل إلى جلدة الرأس . 10 - الجائفة : وهي التي تصل الجوف . ويجب فيما دون الموضحة حكومة عدل ، وقيل أجرة الطبيب ، وأما الموضحة ، ففيها القصاص إذا كانت عمدا كما قلنا ، ونصف عشر الدية إذا كانت خطأ ، سواء كانت كبيرة أم صغيرة ، وهي خمس من الإبل ، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمرو بن حزم . ولو كانت مواضح متفرقة ، يجب في كل واحدة منها خمس من الإبل . والموضحة في غير الوجه والرأس توجب حكومة . وفي الهاشمة عشر الدية ، وهي عشر من الإبل ، وهو مروي عن زيد ابن ثابت ، ولا مخالف له من الصحابة . وفي المنقلة عشر الدية ، ونصف العشر : أي خمسة عشر من الإبل . وفي الآمة : ثلث الدية بالاجماع .